منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
اهلا بكم فى منتديات بشاير الحريه 25 يناير ويسرنا التسجيب فى المنتدىو المشاركه الجاده سواء بالدعم المادى او المعنوى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتد يات بشاير الحريه 25 يناير

منتديات شبابيه اجتماعيه هدفها الاصلاح الاجبماعى وازاله الفوارق بين ابناءالمجتمع --------------------------------------------- ebrehim
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
(( الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ)) ***(( اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على وعهدك ووعدك ما استطاعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك على فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ))

 

  استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ebrehim
Admin



المساهمات : 211
تاريخ التسجيل : 18/02/2011

 استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Empty

مُساهمةموضوع: استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر    استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Emptyالإثنين مايو 30, 2011 2:08 am

[tr][td style="padding-right: 10px; padding-top: 10px;" class="tdHeadline" align="right"]
استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر
[/td]
[/tr]


[tr]
[td colspan="3"]
[/td]
[/tr]

[tr]
[td dir="rtl" style="padding: 7px 10px 30px 7px;"]

 استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر 1_687937_1_34

نجاد البرعي

يمكن القول إن المؤسسة القضائية المصرية
بشكلها الحديث هي الأعرق ليس فقط بين الدول العربية ولكن في منطقة الشرق
الأوسط وإفريقيا كلها، كما يمكن القول إن تلك المؤسسة وتقاليدها قد ساهمت
في بناء الكثير من النظم القضائية في بلدان الوطن العربي، وانتشر القضاة
المصريين يعملون جنبا إلي جنب مع إخوانهم في الدول العربية علي بناء صروح
العدل هنا وهناك في حدود ما سمحت به الظروف في ذلك الوقت.

وفي ظني أن ما يحدث في مصر من تقدم أو تراجع
يجد صداه فورا في دول عربيه كثيرة تجد حكومتها أن من الأسلم أن تنتظر لتري
ردود الفعل علي ما يتم في مصر قبل أن تشرع في تنفيذه عندها. ومن هنا فإن
مناقشة استقلال السلطة القضائية في مصر قد يساعد المهتمين بدعم استقلال
القضاء علي استخلاص دروس وعبر قد تساعدهم فيما هم مقدمون عليه أو منخرطين
فيه.

نشأة تحت الوصاية السياسية
استقلال القضاء رؤية عامة
القضاة والإصلاح السياسي.. حلف الفضول
الإصلاح السياسي.. إلي أي حد يخدم استقلال القضاء؟


نشأة تحت الوصاية السياسية


"معاكتمال تنظيم القضاء في عهد الخديوي إسماعيل أخضعته الدولة مباشرة إليالسلطة التنفيذية وجعلته تحت إدارة وزارة الحقانية -العدل حاليا- وهو مايؤكد أن محاولات إخضاع مؤسسة القضاء والسيطرة عليها تضرب بجذورها في أعماقالتاريخ المصري، وليست وليده رغبه آنية"
تعود نشأة القضاء المصري الحديث إلي عام 1856 في عهد الخديوي سعيد، والذي أمر بإنشاء مجالس قضائية محلية تحكم وفقا للخطوط الهمايونية(1).

وفي يناير/كانون الثاني 1876 انشأ الخديوي
إسماعيل "المحاكم المختلطة" للنظر في الدعاوي المدنية والتجارية بين
الأهالي والأجانب وفقا للقانون الفرنسي والإيطالي و البلجيكي، مع بقاء
القضاء الشرعي كما هو تابعا لهيئة من كبار علماء الأزهر الشريف.


وفي عام 1883 وفي عهد الخديوي توفيق صدر قانون
إنشاء المحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون
التجاري، والقانون البحري، والمرافعات، والجنايات، وبقيت للشريعة الأحوال
الشخصية، وتم ضم جميع الجهات القضائية الأهلية والمختلطة الي وزارة العدل
التي كانت تسمي نظارة الحقانية.

والمتأمل لهذا التاريخ العاجل يمكن أن يلحظ
أمرين أساسيين: الأمر الأول أن هذا التحول الجذري تم بأوامر خديوية عاليه،
وبهدف طمأنة الأجانب علي أرواحهم وممتلكاتهم إن نازعهم منازع من أهل البلد
وليس بهدف إصلاح شامل للحياة العامة بجعل تصرفات الحكومة تحت رقابة
القضاء. والأمر الثاني أنه مع اكتمال تنظيم القضاء، أخضعته الدولة مباشرة
إلي السلطة التنفيذية إذ جعلته تحت إدارة وزارة الحقانية -العدل حاليا-
وهو ما يؤكد أن محاولات إخضاع مؤسسة القضاء والسيطرة عليها تضرب بجذورها
في أعماق التاريخ المصري، وليست وليده رغبه آنية.

من المهم الإشارة إلي أن مؤسسة القضاء لا زالت
تعتبر من أكثر المؤسسات هيبة واحتراما في مصر رغم كل ما لحق بها من
محاولات الضغط والتشويه والإفساد المتعمد، كما يظل القضاة المصريين يحظون
بالاحترام بشكل عام بين مواطنيهم اللذين يشعرون من وقت لأخر أنهم قادرين
علي الاعتماد عليهم في إشاعة العدالة في المجتمع. وقد يكون من المفيد أن
نوضح أن السلطة القضائية التي نناقش أمورها هنا هي "تلك الهيئات المستقلة،
والتي يكون لكل عضو من أعضائها استقلالية في تقدير الواقع المطروح علية
وإنزال حكم القانون فيه، وان لا يشترك في مداولاتها إلا القضاة المتخصصين"(2).  استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Top-page


استقلال القضاء في مصر رؤية عامة


"يتمتعرئيس الدولة في مصر بمقدار كبير من السلطات والصلاحيات فهو فوق كونه رئيساللدولة اختصه الدستور بفصل وحده، هو ذاته رأس السلطة التنفيذية المهيمنعلي الأمور كلها؛ فهو يملك إصدار القوانين وإلغائها وهو الذي يضع السياسةالعامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه وتلك من صلاحيات البرلمان... وهوالحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاستهللمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة"
القضاء
هو سلطة من سلطات الدولة ومن المفترض أن يقف في موقع متكافئ مع السلطتين
التشريعية والتنفيذية، وأن تمتنع هاتان السلطتان عن التدخل في شؤونه، حين
يكون في استطاعته هو أن ينزل حكم القانون عليهما. في الدولة القانونية
تخضع كل السلطات للقانون، والقضاء هو الذي يفسر القانون وينزل أحكامه علي
الوقائع التي تعرض عليه، وبالتالي فإن استقلال القضاء يعني أن تكون السلطة
القضائية قادرة علي "إدارة أمورها بشكل ذاتي، تعينًا وترقيهً، نقلاً
وتأديبا ًوعزلاً وتقاعدا ً، وأن تكون ميزانيتها بيدها توزعها بأكثر الطرق
كفاءة لتحقيق أهدافها". ويتفرع عن ذلك أن تكون تلك السلطة قادرة أيضا علي
"إنزال حكم القانون علي جميع هيئات الدولة ومسئوليها ومواطنيها والمقيمين
علي أرضها بشكل متساو ووفق قواعد محددة ومعروفة". علي أن الوضع في مصر ليس
كذالك، فالدستور المصري ينزل السلطة القضائية منزلة أدني من السلطتين
التشريعية والتنفيذية، ولم تفلح التعديلات التي جرت عليه عام 1980 ثم عامي
2005 و2007 في تحسين وضع السلطة القضائية في مواجهة باقي سلطات الدولة
الأخرى. يحدد الباب الخامس من الدستور المعالم والسمات الأساسية لنظام
الحكم في مصر؛ والقراءة السريعة لهذا الباب توضح أن رئيس الدولة يتمتع
بوضع أعلي بكثير من جميع السلطات الرئيسية داخل نظام الحكم بما في ذلك
السلطة القضائية. فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة
الشعب، وعلى احترام الدستور، وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية،
والعدالة الاجتماعية، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في
العمل الوطني(3).

ولرئيس الدولة أن يعين في مجلس الشعب عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء في مجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى(4). ولرئيس الدولة أن يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد، ويفض دورته العادية ويدعوه إلى اجتماع غير عادٍ(5) وله الحق في حل مجلسي الشعب والشورى عند الضرورة(6).ورئيس الجمهورية هو صاحب الحق في إصدار القوانين والاعتراض عليها سواء في الأحوال العادية أو الاستثنائية(7). ورئيس الجمهورية هو الذي يتولي السلطة التنفيذية(Cool. وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة بمشاركة مجلس وزرائه ويشرف معه علي تنفيذها(9). وهو الذي يعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم(10). وهو الذي يعلن حالة الطوارئ(11). ورئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يقوم علي شؤونها(12).
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يعلن الحرب
ويبرم المعاهدات واتفاقيات الهدنة، فضلا عن أنه رئيس مجلس الدفاع الوطني
الذي يختص بالنظر في الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها(13). رئيس الجمهورية هو رئيس هيئة الشرطة(14).


ويلاحظ من العرض السابق مقدار ما يتمتع به
رئيس الدولة من سلطات وصلاحيات فهو فوق كونه رئيسا للدولة اختصه الدستور
بفصل وحده، هو ذاته رأس السلطة التنفيذية وله من الصلاحيات والسلطات ما
يجعله في حقيقة الأمر مهيمنا علي الأمور كلها ؛ فهو يملك إصدار القوانين
وإلغائها وهو الذي يضع السياسة العامة للدولة ومن المفترض أن تكون هذه
وتلك من صلاحيات البرلمان، بل هو يملك اختيار عشرة من أعضاء مجلس الشعب
وثلث أعضاء مجلس الشورى فيشكل باختياره هذا تكتلا سياسيا داخل المجلسين،
وهو الحكم بين السلطات وهي إحدى صلاحيات السلطة القضائية فضلا عن رئاسته
للمجلس الأعلى المهيمن علي الهيئات القضائية قاطبة(15).
وبرئاسته لهيئة الشرطة ومجلس الدفاع الوطني ومنصبه كقائد أعلي للقوات
المسلحة يملك رئيس الجمهورية قدرة فائقة على الحسم في مواجهة السلطتين
التشريعية والقضائية حتى وإن شاركته الأولي بعضا من سلطاته. فالعلاقة
الوثيقة بين القوات المسلحة ورئيس الدولة في المقام الأول والحكومة في
المقام الثاني سمحت بتركيز أكبر لقدرات الحسم والنفوذ في يد رئيس الدولة
وبالتالي في قمة السلطة التنفيذية(16).

في ظل هذا الوضع الدستوري المحتل يمكن الجزم
بأن السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الدولة ووزير العدل تمارس نفوذا
مؤسسيا أعلى في مواجهة السلطة القضائية، ويبدو هذا النفوذ علي أشده في
الدور الذي يلعبه وزير العدل في التفتيش علي القضاة وفي اختيار رؤساء
المحاكم الابتدائية، وفي السيطرة علي الصناديق الخاصة التي تمثل المورد
الأهم لميزانيه السلطة القضائية. وعلي الرغم من أن الدستور المصري في
المادة 165 نص صراحة على استقلال السلطة القضائية، وكما نص بالوضوح نفسه
في المادة 166 على استقلال القضاء وعدم جواز تدخل أية سلطة في "شئون
العدالة"، إلا أن هذا الاستقلال في كثير من الأحيان مقيد أو محكوم بعوامل
واعتبارات عدة منها الموازنة القضائية وكيفيه التحكم في الموارد، ومنها
خضوع القضاة للتفتيش علي عملهم بواسطة جهاز يتبع وزير العدل كما سبق
وذكرنا، ومنها استخدام سياسة منح الامتيازات للقضاة الموالين للدولة
وحرمان من يتشددون في فهم استقلال القضاء علي حقيقته من المزايا. كما يمكن
القول إن تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية تجعل استقلال القضاء
ناقصا إلي حد كبير فالنيابة العامة تتبع فعليا وزير العدل، وأعضاء النيابة
العامة يتبعون النائب العام، ويتلقون أوامرهم منه. ولا يعرف القانون
المصري نظام الفصل بين القضاء والادعاء، فوكيل النيابة الذي اعتاد تلقي
تعليماته من النائب العام، يمكن له أن يجلس للقضاء، ويعود إلي النيابة
وهكذا، وهو ما يجعله نفسيا مهيأ لتلقي تعليمات جهات "ما" في شان قضايا
"ما".علي أن مقتضي الأمانة يجعلنا نقرر أنه علي مستوي التشريع -وليس علي
مستوي التنفيذ- فإن كثيرا مما كان يطالب به المهتمون باستقلال القضاء في
مصر بما في ذلك نادي قضاة مصر قد جرت الاستجابة إليه عبر تعديلين تشريعيين
مهمين علي قانون السلطة القضائية التعديل الأول جري بالقانون رقم 142 لسنة
2006، ثم القانون رقم 17 لسنة 2007.

ويقول المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة
الاستئناف واحد المنتمين إلي تيار استقلال القضاء الذي يعتبر المرحوم
المستشار يحي الرفاعي الأب الروحي له "إن المشروع الذي تبناه نادى قضاة
مصر لتعديل قانون السلطة القضائية منذ عام 1991 وحتى الآن تمت الاستجابة
إلى أجزاء منه بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذى حدثت تعديلات عليه بموجب
القانون رقم 17 لسنة 2007 في مدة تقل عن العام وقد حققت تلك التعديلات بعض
بعضا مما تضمنه المشروع ولكنها كانت خطوة نتمنى أن تتبعها خطوة تالية
تستجيب إلى باقي الطلبات". ويعرض سيادته ما يري أنها تعديلات إيجابيه عززت
من استقلال السلطة القضائية فيقول "كانت أهم التعديلات هي: تقرير
الميزانية المستقلة للسلطة القضائية وجعلها من سلطة وصلاحيات مجلس القضاء
الأعلى وهى ضمانة طال انتظار تقريرها. تقرير مبدأ التقاضي على درجتين فى
المسائل التأديبية والمتعلقة بالصلاحية. وهى ضمانة حقيقية في التقاضي كان
القضاة محرومين منها رغم أنها من القواعد العامة في التقاضي والتي يتمتع
بها كل المخاطبين بأحكام القانون، وجعل كل المسائل التي كان يؤخذ رأى مجلس
القضاء الأعلى فيها لا تتم إلا بعد موافقته. وهي ضمانة تحفظ لمجلس القضاء
الأعلى صلاحياته ولا تجعل منها إجراءات شكلية". علي أن سيادته يري أيضا أن
الكثير من التعديلات علي مستوي التشريع يتعين العمل عليه ومن بينها "تعديل
تشكيل مجلس القضاء الأعلى بإدخال عناصر منتخبة من الجمعية العمومية لمحكمة
النقض ومحكمة استئناف القاهرة إلى تشكيل المجلس. جعل تبعية التفتيش
القضائي من مديره إلى أصغر أعضائه لمجلس القضاء الأعلى. جعل تعيين رؤساء
المحاكم الابتدائية بيد مجلس القضاء الأعلى من بين أسماء ترشحها الجمعية
العمومية للمحاكم الاستئنافية. وتقنين الوضع القانوني لنادي القضاة وكفالة
موارد ماليه ثابته له."(17)

علي أننا نري أنه أيا ما كان الوضع التشريعي
فإن تنفيذ التشريع هو في الحقيقة الذي يحكم كثير من الأمور. وفي زعمنا فإن
التنفيذ يجعل من القضاء المصري تابعا بشكل "ما" للسلطة التنفيذية وليس
رقيبا "بشكل كامل "علي تصرفاتها. استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Top-page

2. القضاة والإصلاح السياسي.. حلف الفضول


"تعتبرمعركة القضاة للإشراف علي الانتخابات في مصر خاصة خلال الانتخاباتالبرلمانية التي جرت في عام 2005 نموذجا يتعين دراسته لكيف يمكن للقضاة أنيدعموا عمليات الإصلاح السياسي مستندين إلي نصوص الدستور والقانون وهيبةمناصبهم"
لا
يمكن الفصل بين عملية الإصلاح السياسي وبين العمل علي ضمان أوسع استقلال
ممكن للسلطة القضائية، فمن ناحية فإن الإصلاح السياسي يعني أول ما يعني
ضمان الفصل الحقيقي بين السلطات فلا تجور إحداهما علي الأخرى، كما أنه
يعني ضمان أن تخضع كل مؤسسات الحكم ومكوناته للرقابة والمساءلة وهو أمر لا
بد أن يقوم به قضاء مستقل ونزيه، وأخيرا يعني الإصلاح السياسي أن يكون
تشكيل المجالس التمثيلية علي نحو صحيح ومعبر عن إرادة الناخبين وهو أمر لا
يمكن أن تبت فيه أية مؤسسة غير السلطة القضائية التي يتعين عليها هي وليس
رأس الدولة أن تكون حكما بين السلطات وبالتالي أن تكون علي رأسها جميعا.
وفي تقديري أن ذلك كله لا يمكن أن يقوم به إلا قضاء مستقل ومستقر وعادل
ونزيه. علي أن البعض يعتبر أن القضاة لا يجوز لهم أن يدلوا بآراء سياسية
وأن ذلك خروج منهم عن مقتضيات مهنتهم من ناحية ويعرض استقلالهم للخطر من
ناحيه أخري. فإبدائهم لأرائهم السياسية يعني أنهم في خصومة مع أصحاب الرأي
المختلف وهو ما لا يطمئن الناس إلي عدالة القاضي الذي يحتكمون إليه
وتجرده. وعلي الرغم من أننا نؤمن بما يقول بعض شيوخ القضاة من أن "طبيعة
رسالة القضاء تفرض على القاضي التسامى عند نظر المنازعات فوق المتخاصمين،
والتمتع بحرية الحكم دون خوف أو ترهيب، ودون إغراء أو ترغيب، مع التجرد من
شوائب الهوى والغرض، أو حتى مجرد الرأي المسبق، واستيعاب الخصومات بحرية
مطلقه، لا يقيدهم في ذلك قيد، ثم إشهار كلمة الحق دون انحياز، إذ أن
القاضي هو سبيل النظام القانوني في التعبير عنه عند تعثره، واستقلال
القاضى يضمن استبعاد العوامل الخارجية التي يمكن أن تقطع العلاقة المباشرة
بين الأداة ووظيفتها".(18)

إلا أننا نؤمن أيضا بأن من حق القضاة أن
يقولوا آراءهم ويشاركوا في إصلاح مجتمعاتهم ما استطاعوا إلي ذلك من سبيل.
وتلك الرؤية هي التي يتعين أن نفهم علي ضوئها نص المادة 73 من قانون
السلطة القضائية التي تحظر علي المحاكم "إبداء الآراء السياسية" وتحظر
كذلك علي القضاة "الاشتغال بالعمل السياسي"، ولا تجيز لهم "الترشيح
لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد
تقديم استقالتهم". فقد فرق قانون السلطة القضائية في مصر بين المحاكم
كهيئات وبين القضاة كأفراد فمنع الأولي من إبداء الآراء السياسية حتى لا
تتحول الأحكام إلي مجادلات ذات طبيعة سياسية، حيث إنه لم يمنع القضاة من
ذلك وإنما منعهم من الانخراط في الفعل السياسي المباشر مثل الترشيح أو
الانضمام إلي الأحزاب السياسية وما يستتبعه ذلك من الدخول في صراعات
سياسية قد تنال من حيدة القاضي وهيبة ومكانة القضاء السامية. ولذلك فإن
القضاة في مصر حين يحرصون علي إعلان آرائهم بشان قضايا تمس الحريات
والحقوق العامة لا يكونون -كما يحاول البعض أن يصورهم- مشتغلين بالسياسة
ولكنهم يكونون مستخدمين حقهم في التعبير علي أفضل استخدام وأكمله.

وتعتبر معركة القضاة للإشراف علي الانتخابات
في مصر خاصة خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005 نموذجا
يتعين دراسته لكيف يمكن للقضاة أن يدعموا عمليات الإصلاح السياسي مستندين
إلي نصوص الدستور والقانون وهيبة مناصبهم. منذ أن نصت المادة 88 من
الدستور المصري عام 1971 – قبل تعديلها عام 2007– على أن الانتخابات تجرى
تحت إشراف الهيئات القضائية، والمعركة بين نادى القضاة والدولة المصرية
على حدود هذا الإشراف ومداه. فالقضاة ممثلون بناديهم كانوا يطالبون أن
يكون لهم أمر الأشراف القضائي على الانتخابات كله من أعداد الجداول وحتى
إعلان النتائج،وقد توج جهاد نادى القضاة وغيره من القوى السياسية المصرية
بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة يوم 8
يوليو سنة 2000 في القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية عليا بعدم
دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956،
فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات
القضائية لمخالفته نص المادة 88 من الدستور، وبالتالي انعقد الاختصاص
للهيئات القضائية بالإشراف علي عمليه التصويت، وهو ما مثل تقدما هائلا في
ذلك الوقت. الأمر الذي جعل السلطة القضائية طرفا في أهم العمليات السياسية
وأكثرها أثرا وتأثيرا وإثارة للجدل، وهى عمليات انتخاب أعضاء البرلمان.
علي أن المشاركة الحقيقية للقضاة في عمليه الإصلاح السياسي والربط بين هذا
الإصلاح وبين استقلال السلطة القضائية لم تبدأ إلا في أبريل/ نيسان 2005.
ففي 15 أبريل/ نيسان 2005، أصدر 1200 قاض هم أعضاء نادى قضاة الإسكندرية
بيانا احتجاجيا طالبوا فيه باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية،
مهددين بأنهم لن يشرفوا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور
والذي كان مقرر له مايو/ أيار 2005 ما لم يتحقق لهم ذلك، وقال المستشار
حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات للصحف "إن ما يريده
القضاة هو "جهاز قضائي مستقل فعلا يمكن لهم من خلاله حماية الحريات وحقوق
الإنسان" وأضاف الغرياني أن "الانتخابات إما أن يشرف عليها كليا الجهاز
القضائي أو تترك لأي أحد يريد صياغة نتائجها".(19)
وبعد أقل من شهر واحد - في يوم 13/5/2005 - احتشد ما يزيد عن 5 آلاف قاض
في نادى قضاة مصر بالقاهرة، ملتئمين في جمعية عمومية اعتبرت الجمعية
الأكبر في تاريخ نادى القضاة، لبحث مسألة إشرافهم على تعديل المادة 76 من
الدستور ثم الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، والتي رأوا فيها اعتداء
على سلطاتهم الإشرافية المستقلة وأن جهازهم سوف يكون مجرد تابع للسلطة
التنفيذية وليس مستقلا عنه، فكانت هذه هي بداية الصدام مع السلطة
التنفيذية حيث إنهم تمسكوا بضرورة تعديل قانون مباشره الحقوق السياسية
ليكون إشرافهم على الانتخابات كاملا وحقيقيا وفعالا وإصدار مشروع لتعديل
قانون السلطة القضائية ليصب كل هذا في النهاية تحو دعم استقلالهم(20).
ثم كان إعلان نادى قضاة الإسكندرية عن تنظيم اعتصام للقضاة في الإسكندرية
في فبراير/شباط 2006 بمثابة سابقة تاريخية ولم يحدث في تاريخ القضاء
المصري أن لجأ القضاة إلى اتخاذ مثل تلك الأساليب للتعبير عن رأيهم أو
للاحتجاج علي مواقف يرفضونها - منذ ثورة 1919 - الأمر الذي بدا نذيرا
باشتعال الأزمة بين القضاة ونظام الحكم. ويمكن ملاحظة أن القضاة قد ربطوا
بشكل مباشر بين إشرافهم على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ثم
عملية انتخاب رئيس الجمهورية التي سوف تجرى فيما لو تمت الموافقة على
تعديل تلك المادة وبين إصدار قانون جديد للسلطة القضائية، والغريب أن مجلس
القضاء الأعلى والذي يرأسه رئيس محكمة النقض في ذلك الوقت -المستشار فتحي
خليفة- رفض تلك القرارات مع أنه كان يمكن أن يساعد على سرعة إصدار قانون
مناسب لاستقلال السلطة القضائية فيما لو دعمها، وربما كان هذا مثالا علي
كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تعبث داخل الجسم القضائي بل وفي قمة هذا
الجسم.(21)

علي أن استقلال السلطة القضائية هو الذي خرج
منتصرا من تلك المعركة فقد حاولت السلطة السياسية إرضاء القضاة، وإخراجهم
من صفوف معركة الإصلاح السياسي، فأجرت تعديلين متتاليين علي قانون السلطة
القضائية خلال عامي 2006 و2007 -علي نحو ما ذكرنا سابقا- أعطت بمقتضاه
قدرا أكبر من الاستقلال للسلطة القضائية، وفي المقابل عدلت المادة 88 من
الدستور وسحبت الإشراف علي الانتخابات من يد القضاء وإعادته كاملا إلي
السلطة التنفيذية!!!.

إن تلك المعركة وتداعياتها أثبتت أنه لا يمكن
ضمان استقلال القضاء بغير ضمان الحريات الأساسية وان القضاة يمكن -فيما لو
استطاعوا التخلص من الضغوط المالية والإدارية للسلطة التنفيذية- أن يكونوا
عونا للإصلاح السياسي الذي يوفر تلقائيا للسلطة القضائية الاستقلال الكامل
الذي تتطلع إليه. استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Top-page

مستقبل الإصلاح السياسي.. إلي أي حد يخدم استقلال القضاء؟


"الإصلاحالسياسي الشامل هو المقدمة الحقيقية لضمان استقلال القضاء والذي لا يمكنأن نصونه ونحميه بغير ديمقراطيه حقيقية تصون الوطن كله من التسلطيةوالفساد وتقيم توازنا بين سلطات الحكم بطريقة لا تجعل بعضها يجور علي بعض"
قدمنا
فيما سبق كيف خدم الربط بين قضية الإصلاح السياسي واستقلال السلطة
القضائية، القضيتان في آن معا، وشرحنا كيف قامت السلطة التنفيذية في مصر
بمحاولة الفصل بين القضيتين، فحين أعطت للقضاء استقلالا أكبر سحبت منه
سلطة الإشراف علي الانتخابات وهي مدخله لدعم الإصلاح السياسي. وخلال أعوام
2008 و2010، ومع تراجع الإصلاح السياسي في مصر، عادت السلطة التنفيذية إلي
التدخل في شئون القضاء رغم التشريعات التي أصدرتها وفي بعض الأحيان علي
خلاف هذه التشريعات.

بدأت السلطة التنفيذية في حصار نادي القضاة في
مصر وهو النادي الذي كان يشكل رأس رمح في المطالبة باستقلال القضاء، فدوره
في الدفاع عن القضاء واستقلاله أمر مشهود له به وغير خاف على أحد. وعقب
انتهاء التعديلات الدستورية 2007، بدأت وزارة العدل في اتخاذ عدد من
الخطوات لتقليص دور تيار استقلال القضاء داخل النادي عن طريق حصار النادي
نفسه. وكانت الخطوة الأولي وقف الدعم الذي تقدمه وزارة العدل للنادي، ثم
وقف الدعم الذي تقدمه الوزارة لأنشطة النادي التي يشارك فيها القضاة،
وأصدر وزير العدل قرارا منع بمقتضاه المحاكم من خصم اشتراك نادي القضاة من
مرتبات القضاة رغم توقيعهم على إقرارات بالموافقة على الخصم بعد زيادة
الاشتراكات فأصبح النادي مكشوفا بلا موارد تقريبا، كما ألغي وزير العدل
انتدابات الموظفين الإداريين العاملين بنادي القضاة من العاملين أصلا
بالمحاكم وإعادتهم لأعمالهم الأصلية لتعطيل الجهاز الإداري للنادي. كما
أمرت وزارة العدل القضاة باستخراج بطاقات هوية جديدة ونبذ تلك التي كان
يصدرها نادي القضاة إن أرادوا التمتع بخدمات صندوق الرعاية الصحية.

علي أن الأهم كان تدخل السلطة التنفيذية
الواضح والفادح في انتخابات نادي القضاة والتي جرت في فبراير 2009، حيث
تدخلت السلطة التنفيذية لصالح قائمه محدده ضد قائمه أخري كانت تظن أنها
ترمي إلي المطالبة بتعزيز أكثر لاستقلال القضاء، كما ظلت الضغوط تتزايد
علي أعضاء النيابة العامة والقضاة الأصغر سنا من اجل الانكفاء علي ذواتهم
وعدم المشاركة في النقاشات السياسية والتهديد بفصلهم عن طريق التفتيش
القضائي التابع لوزارة العدل فيما لو لم يستجيبوا لما يؤمروا به.

إننا ندرك بان الإصلاح السياسي الشامل هو
المقدمة الحقيقية لضمان استقلال القضاء والذي لا يمكن أن نصونه ونحميه
بغير ديمقراطيه حقيقية تصون الوطن كله من التسلطية والفساد وتقيم توازنا
بين سلطات الحكم بطريقة لا تجعل بعضها يجور علي بعض، أو يتحكم فيه بغير
مقتض أو ضرورة، وهي أمور لا يمكن الوصول إليها في بلد يحكم منذ ثلاثين
عاما تقريبا بقانون للطوارئ، وتتغول فيه السلطة التنفيذية علي كل شيء وأي
شيء وبكل الطرق غير المشروعة في الغالب. استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر Top-page
_______________
محام بالنقض والشريك الرئيس، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون
الإحالات
1
- إن معنى كلمة الخط هو القانون.. ومعنى الهمايوني هو الشريف.. " الخط
الهمايوني" إذن هو القانون السلطاني الشريف والمعظم وفقا للتركية.


2 - حكم
محكمة النقض المصرية الطعن رقم 275 لسنة 32 قضائية والصادر بجلسة
16/12/1967، وأيضا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 249 لسنة 22
قضائية جلسة 27/12/1983، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 10
لسنة 1 قضائية بجلسة 16/5/1982.


3 - المادة
73 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة له
– الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


4 - المادة
87 و 196من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009القاهرة.


5 - المادة
101و102من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


6 - المادة
204و136 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


7 - المادة
112 والمادة 147من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين
الأساسية المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009القاهرة،
ويلاحظ أن تلك المادة تعطي لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات الأساسية لمجلس
الشعب !!.


8 - المادة
137 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة
له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


9 - المادة
138 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية المكملة
له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة .


10 -
المادة 141 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة .


11 -
المادة 148 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


12 -
المادة 173 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 2009 القاهرة.


13 -
المادة 150 و 182 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين
الأساسية المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية2009 القاهرة.


14-
المادة 184من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية والقوانين الأساسية
المكملة له – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1998 القاهرة.


15 -
ابتدع الدستور المصري المجلس الأعلى للهيئات القضائية حتى يضمن سيطرة
السلطة التنفيذية علي مقدارت هيئات القضاء كلها، والهيئات القضائية في مصر
هي القضاء العادي والقضاء الإداري، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة
الإدارية، ولكل هيئة من تلك الهيئات مجلس خاص بها، ولكن هذا المجلس يجمع
رؤساء وممثلي تلك الهيئات ويرأسه رئيس الدولة.


16 -
لمزيد من التفاصيل حول البيئة السياسية في مصر يمكن مراجعة – باب علي
الصحراء – الانتخابات البرلمانية المصرية 2000 المسار ومعضلاته نجاد
البرعي مؤلف مشارك مع د. جهاد عودة والمحامي حافظ أبو سعدة – دراسة باللغة
العربية وملخص باللغة الإنجليزية، الناشر المجموعة المتحدة محامون
مستشارون قانونيون واقتصاديون، القاهرة 2001.


17 -
للمزيد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة الاستئناف "قضاة مستقلون وقضاء
مستقل " ورقه مقدمه إلي مؤتمر ضمير العدالة – منشوره ضمن أعمال المؤتمر في
كتاب ضمير العدالة – الناشر المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون. w w w.ug-law.com


18 -
المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض "القضاة وناديهم بين حق التعبير
عن الرأي وحظر لاشتغال بالسياسة، ضمن: ضمير العدالة وهو مرجع سابق الإشارة
إليه.


19 - راجع الجزيرة نت – الأخبار – بث لوكالة الأنباء الفرنسية

http:// w w w.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=112253

20 - زكريا عبد العزيز، " أيام حافلة..ووزارة جديدة "، القضاة، عدد ابريل، سبتمبر 2006، ص 1. وراجع أيضا إسلام أون لا ين
http:// w w w.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/13/article02.shtml


21 -
للمزيد عن المعلومات نجاد البرعي علي مقربه من الحافة – حريات التعبير في
مصر 2004-2007 الجزء الأول ص212، الناشر المجموعة المتحدة، التوزيع دار
المحروسة القاهرة 2008 ويمكن مراجعة نسخه إليكترونيه علي موقع المجموعة
المتحدة

[/td]
[/tr]



.newsMap
{
margin-right:-6px;
width:424px;
}

.newsMapIE
{
margin-right:-6px;
width:426px;
}

.channelMap
{
width:396px;
}

.channelMapIE
{
margin-right:1px;
width:394px;
}

.encyclopediaMap
{
margin-right:-9px;
width:539px;
}

.encyclopediaMapIE
{
margin-right:-9px;
width:540px;
}

.knowledgegateMap
{
margin-right:-5px;
width:410px;
}

.knowledgegateMapIE
{
margin-right:-4px;
width:407px;
}

.ebusinessMap
{
margin-right:-5px;
width:400px;
}

.ebusinessMapIE
{
margin-right:-4px;
width:396px;
}

.economicCoverageMap
{
margin-right:3px;
width:736px;
}

.economicCoverageMapIE
{
margin-right:-2px;
width:736px;
}





var ClassName = "channelMap";

if(document.getElementById("gm1_map_canvas"))
{
if(BrowserDetect.browser == 'Explorer')
{
document.getElementById("gm1_map_canvas").className = ClassName + "IE";
}
else
{
document.getElementById("gm1_map_canvas").className = ClassName;
}
}

// var ClassName = "channelMap";
//
// var element = document.getElementById("gm1_map_canvas");
//
// if(BrowserDetect.browser == 'Explorer')
// {
// element.setAttribute("className", ClassName + "IE"); //For IE; harmless to other browsers.
// }
// else
// {
// element.setAttribute("class", ClassName); //For Most Browsers
// }


















function MapPopup() {
var index = document.location.href.indexOf('.htm');
var guid = document.location.href.substring(index-36, index);

window.open('/STUDIES' + '/KEngine/SupportPages/GoogleMaps/AddGoogleMaps.aspx?new=false&Guid=' + guid,'Maps','menubar=0,resizable=0,width=600,top=50%,left=50%,height=600,scrollbars=1');
}



var infowindow = new google.maps.InfoWindow(
{

content: ""
});



var map;
function initialize() {

var strMarkersLat = "0";
var strMarkersLng = "0";
var strMarkersIcon = "";
var strMarkersCont = '';
var markersLat=[], markersLng=[], markersIcon=[], markersCont=[];

markersLat= strMarkersLat.split("#$");
markersLng = strMarkersLng.split("#$");
markersIcon = strMarkersIcon.split("#$");
markersCont = strMarkersCont.split("#$");



geocoder = new google.maps.Geocoder();
var myOptions = {
zoom:8,
//center: myLatlng,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
map = new google.maps.Map(document.getElementById("gm1_map_canvas"), myOptions);
//placeMarker(myLatlng);

var markersCount = markersLat.length;


for (var i =0; i -1 || document.location.href.indexOf('AuthoringReedit') > -1) {
document.getElementById('btnTabs').style.display = 'Block';
}
// Preview Mode
else {
//render the tab control:
if(document.location.href.indexOf('AuthoringPreview') > -1) {
if(opener && opener.document.getElementById('hdnTabs')) {
var hdnTabs = opener.document.getElementById('hdnTabs').value;
if(hdnTabs != '' && hdnTabs != '') RenderTabs(hdnTabs);
}
else {
if(xml != '' && xml != '') RenderTabs(xml);
}
}
else {
if(xml != '' && xml != '') RenderTabs(xml);
}

document.getElementById('btnTabs').style.display = 'none';
};

document.getElementById('hdnTabs').value = xml;

function RenderTabs(tabsXML) {
isPreview = true;
if (window.DOMParser)
{
parser=new DOMParser();
xmlDoc=parser.parseFromString(tabsXML,"text/xml");
}
else // Internet Explorer
{
xmlDoc=new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
xmlDoc.async="false";
xmlDoc.loadXML(tabsXML);
}

var tabsHTML = "";
var contentTab;
if(BrowserDetect.browser == 'Explorer') {
contentTab = '
    ';
    }
    else {
    contentTab = '
      ';
      }
      //var titleTab = '
      ';

      x = xmlDoc.getElementsByTagName("Tab");
      for (var i=0;i
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://25jan.mam9.com
 
استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتد يات بشاير الحريه 25 يناير :: الاصلاح السياسى-
انتقل الى: